وإن أدى فاء عمدا أحترز عن بلع شئ من النجس مع الريق فإن ولج حلقه فالاختلاف في بدل يومه. أو ما مضى من صومه. كما لو آذته ضرورسه فأبانها فلا شئ عليه إلا أن يلج حلقه لا إن أدى من غير قصد فاحترز وإن غلبه القئ فانتهى إلى حلقه ولم يبلغ فاه فلا شئ عليه. وإن ظهر على لسانه أخرجه فإن رده متعمدا فالبدل لما مضى أو يومه. قولان. وإن استقاء فعليه القضاء قيل ليومه أو لما من صومه. وبعض عذره إن كان لضرورة. وما طلع من صدره من بخاع فقدر على إخراجه فلا شئ فيه على الصحيح لا إن رده بعد القدرة فإنه كالأكل. والنازل من الرأس كذلك إن أمكن إخراجه وإلا فلا شئ فيه. وكما يجب الإمساك عما تقدم يجب عن غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر من أنثى أو أذكر من بنى آدم أو البهائم فإن كان في زوجة أو سرية لزمه النقض اتفاقا، وهما كذلك إن طاوعتاه والخلاف في تحريمهما . وفاقد الحشفة إن أولج قدرها مثله وغير الزوجة والسرية ناقض، ولو لم تولج الحشفة. بل ولو في صدر أو بطن على الصحيح لأنه كبيرة. وخروج المني مطلقا. ولو بعبث أو تفكر ويلزم به الكفر ولاكفارة مع العلم أو الجهل. إلا المقهور على الوطء بلا مطاوعة فالمرأة لا شئ عليها. وقيل بدل يومها. ومختلف في الكفارة عنها على من قهرها. أما الذكر فإنه عليه البدل والكفارة لأن انتشار الآلة بلا قصد غير ممكن. والتقية بالفعل لا تصح. أما لو عبث به عابث وهو نائم ولم ينتبه إلا والماء الدافق يفجؤه فلا شئ عليه. وقيل بدل يومه كذا إن قبل فأمنى فمن ثم قال بعض التقبيل ناقض مطلفا وبعض كرهه الشباب وبعض أجازه مطلقا وبعض كرهه مطلقا، أما تضييع الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس ليلا حتى أصبح نهارا فتواني من غير عذر فعليه البدل والكفارة. وهل البدل ليومه أو ما مضى من صومه. قولان. وإن قام غير مخاطر ونيته أن يقوم للإغتسال فأدركه الصبح جنبا فالصحيح أن عليه بدل نومه. وإن نسي جنابته أو الصوم فأصبح جنبا فكذلك.
Shafi 86