( الأول مبحث الوضوء) وله شروط وأركان (فمن) شروطه الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة ومن كل نجس بدن المتوضئ (ومن) شروطه الختان كالإسلام إذ الختان شرط في جميع العبادات وهو كشف الحشفة بإزالة القلفة أو انكشاف أكثرها لأن الحكم للأغلب وذلك للرجال لا للنساء فإن الختان في حقهن مكرمة للأزواج (ومن) شروطه الماء المطلق وهو الباقي على خلقته سواء نبع من الأرض كالعيون والأنهار أو نزل من السماء كالغدران ومياه الأودية. وكما البحر فإنه الحل ميتته والطهور ماؤه وهو إما قليل وقدر بما دون القلتين فيتنجس بما لاقاه من النجس، ولا يطهر إلا إن غلب عليه الماء الطاهر. أو كثير وضبط بما فوق القلتين فلا ينجسه إلا ما غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه. ولا يخرجه عن الطهورية ما في ممره من طاهر. وإن غير أحد أو صافة ولا ما في مقره كأوراق الأشجار ونحوها لا ما ألقى فيه بقصد كالريحان والشوران فإنه يصير بذلك مضافا كالمعتصر من الشجر فيقال ماء الحمص وماء الباقلا فإنه وإن أزال النجس غير رافع للحدث هذا في القائم فأما الجاري وهو ما حمل التينة أو البعرة أو نحوها فلا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (من شروطه) القدرة على الاستعمال فإن تعذر استعماله لعلة كالجدري أو لعدم الوصول إليه عدل عنه للتيمم (ومن شروطه) النية كأن يعتقد المكلف رفع الحدث لاستباحة الصلاة ونحوه مما قالوه. وشرطها المقارنة لأول غسلة من الوجه. واستصحابها في العمل إلى الانتهاء وهي من فروض الوضوء على الصحيح (وأما الأركان) فغسل الوجه وهو من منابت الشعر إلى ذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وغسل اليدين من الأصابع إلى المرفقين بدخولهما. ومسح بعض الرأس أو أكثره أو كله. وغسل الرجلين إلى الكعبين بدخلهما. وهذه فرائضه المتفق عليها (وأما سننه) فكثيرة. منها غسل الكفين إلى الرسغين لمن أنتبه من النوم وقيل واجب. ومنها السواك قبله بعود ونحوه. ومنها التسمية قبله.
Shafi 8