( الخامس) من أركانها الركوع وهو الانحناء بالتكبير لمعتدل الخلقة قدر بلوغ راحتيه ركبتيه وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه ووضع راحتيه على ركبتيه مفرقا بين أصابعهما ولا يلصق ذراعيه بجنبيه بخلاف المرأة. فإن صوب برأسه حتى كان أنزل من ظهره أو إلى خلقه حتى كان ظهره أنزل من رأسه كره له ذلك. وإن حنى رقبته ورأسه فقط فالصحيح. وإن وضع يديه على رأسه أو مدهما أمامه حال ركوعه بطلت. أما إلصاق الفخذين فمكروه. وهل الاعتدال في الركوع واجب؟ الصحيح: نعم للزجر عن تركه زجرا شديدا (وليقل) في ركوعه: سبحان الله ربي العظيم ثلاثا. ولا يشدد الياء المثناة من ربي ويجوز تسكين الياء وفتحها مخففة. وإن قال سبحان ربي العظيم. وبحمده ثلاثا فحسن (وندب) للفذ الزيادة إلى عشر وترا. ولو اقتصر على واحدة أو اثنتين فصلاته تامة على الصحيح. وهل يجزئ غيره من ذكر الله قولان أصحهما البطلان (ومن ) عظم قائما ثم ركع أعاد أو يعيد تعظيمه ويمضى (ومنع) من قراءة القرآن في ركوعه وسجوده (ومن) قال في ركوعه وسجوده: سبحان ربي صحت صلاته. (فإذا) فرغ من التعظيم انتصب قائما قائلا في انتصابه: سمع الله لمن حمده برجوع كل عضو منه إلى محله. فإن كان فذا أو إماما قال ذلك. والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ومن جمع بين القولين فلا عليه. وإن أتى بشئ من الأذكار كأستغفر الله صحت صلاته مع الكراهة. ومن قال ذلك وهو قائم صحت أيضا مع الكراهة بل يؤمر أن يبتدى به حين الشروع في الرفع كالتكبير ويجوز إثبات الواو وحذفها (ومن) هوى من ركوعه إلى السجود لم تلزمه مغلظة ولا إعادة على الصحيح. وهل هو ركن من الأركان؟ الصحيح أنه مع الركوع ركن (تنبيه) أفعال الصلاة كلها فرض إلا إحدى جلستي التشهد على الخلاف فيهما. وإن أقوالها كلها ليست فرضا إلا تكبيرة الإحرام والقراءة وفي التشهد قولان. وقيل التكبير عند الانتقال فرض قياسا على تكبيرة الإحرام.
Shafi 29