وإن مات أو جن أو ارتد والعياذ بالله قبل الإحرام أعاده نائبه وإن أتى به في مكان وانتقل منه إلى غيره أعاد على الصحيح. ومن أتى به فتذكر أخرى قبلها أعاده للأولى ومن انتقضت صلاته بوجه ما أعاده إن أعادها. وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. (وندب) ضم توجيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليه والإتيان به قبله أو بعده. وهو "إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين" وكان ابن مسعود بزيد قبله: رب إني ظلمت نفس وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يوجه. واستحب بعض أن يضم إليه "إن صلاتي ونسكي" الآية (الثالث) من أركانها تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر بعد الانتصاب والتوجيه. ولا بد من اللغة العربية للقادر عليها. وتقديم اسم الجلالة؛ فلو عكس انتقضت على الصحيح. ويحرك همزة الجلالة بلامد فإن مدها بطلت. ولا يمد باء أكبر ولا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ولا قبل اسم الجلالة. ولا يسكت سكوتا طويلا بين الكلمتين. ولا يضره نحو سعال وعطاس. ويشترط إيقاعها حال الاستقبال لا قبله. ولا يبدل همزة أكبر واوا ولا يزيد في المد الذي على اللام إلى حد لا يراه أحد من القراء. وسميت تكبيرة الإحرام لكونها يحرم على المصلي بإتيانها كل حل له قبلها. (وختلف) في غير الكلمتين مما يفيد معناهما مثل الله أعظم. الله أجل. الله أعز. والصحيح المعمول به هو الأول. فلو قال: الله العليم. أو القادر. أو الرحمن فلا تصح صلاته. ومن نسي الإحرام سهوا رجع إليه. وإن جاوز إلى الرجوع بطلت والإمام يسمع غيره. فلو تقدم المأموم إمامه أعاد صلاته. ومن شك فيه بعد مجاوزته إلى القراءة. الصحيح أنه يعيد صلاته. ولا يجوز الإحرام قبل الوقت. فان فعله أعاد. واستحب بعض الجهر بالإحرام في السرية والجهرية إلا المرأة لأنها مأمورة بخفض صوتها.
Shafi 25