( الرابع مبحث إزالة النجاسة) ولا بد من تبين النجاسة وتبيين ما تزال به (فمن) النجاسة الميتة البرية الدموية وهو ما مات من حيوان البر حتف انفه فحيوان الماء طاهر حل ميتته. ومالا دم له كالخنفساء طاهر. وطهر جراد وحل وصوف ميتة مأكول. وشعرها إن قطع من خارج الجلد. وطهر جلدها بالدباغ وحرم. نجس القرن والظلف والعظم منه أو حل وطهر إن زالت الرطوبة وأكلتها الشمس حتى ابيضت. وما قطع من حي فهو ميتة. وطهر روث الحيوان المباح أكله. وكذا ما يأكل الحب والعشب كالخيل والبغال وحرم. ونجس الجلال منها ومنها الخنزير فهو نجس مطلقا بجميع أجزائه ورطوباته كالكلب إلا المعلم منه ففيه قولان (أما) سباع الوحش والطير فهل هي مباحة أو مكروهة أو حرام أقوال ثلاثة إلا الهر فالصحيح فيه الطهارة وإن لمخطمه. وهي ما يعدو ويساور والخلاف في الضبع والثعلب أقرب منه إلى الحل من باقيها. أما روثها وذرقها فنجس واستحسن تطهير بيض طير مأكول تأهل كدجاج إلا أن لم يمنع من أكل نجاسة فالصحيح نجاسة ظاهرة كذرقه وكالسباع الهوام كالحية والأوزاغ (أما) قمل الحيوان فهو مما لادم له فالطهارة به أولى إلا قمل الإنسان فقد اتفق الأصحاب على نجاسة دمه وجلده وقالوا بطهارة الثوب إن مات فيه ولا حظ للنظر مع الأثر (ومنها) الدم المسفوح وهو ما انتقل من مكانه بنفسه أو هو كل دم خرج رطبا ولو قليلا لادم القروح فإنه غير مسفوح وإن كان نجسا. وطهر دم السمك والكبد والطحال وفي دم العروق واللحم بعد غسل مذبحة مأكول قولان واختلف فيما اجتلب دمه من الحيوان كالبعوض والبرغوث ودم اللبن لا ينجسه إن لم يكن أكثر كدم الفم إن غلب عليه الريق. وفي الماء الخارج من تحت الجلد والصديد قولان أصحهما الطهارة (ومنها المني) قئ الآدمي وغائطه لاريق مسلم ولعابه ومخاطه ولبنه فإنه طاهر كسائر بدنه أما الكافر فنجس على الصحيح وإن كتابيا (ومنها) الخمر إلا إن تخللت أو عولجت فصارت خلا.
Shafi 15