( الثالث مبحث التيمم) وله شروط وأركان وسنن ومكروهات ومبطلات (وسببه) العجز عن استعمال الماء: إما لفقدانه أو لا حتياجه إليه كعطشه أو عطش دابته أو رفقته ولو في المستقبل. وإما لشدة البرد وذلك أن يخاف من استعماله على نفسه أو متفعة عضو أو بطء برء من مرضه (وأما) شروطه (فأولها) دخول وقت الصلاة فلا يصح قبله على الصحيح (ثانيها) طلب الماء بنفسه أو بغيره. وكيفية الطلب أن يفتش ويشأل وينظر حواليه من الأرض ويتردد إن أمكن ما لم يخف فوت الوقت أو انقطاعا عن رفقة فإن لم يجد ماء يتيمم (ثالثها) كون التراب طهورا على أي وصف من أوصاف التراب ولو غبار رمل وطفل إن دق وصار له غبار فخرج بالتراب غيره كالرماد والنورة وخرج بالطهور النجس فإنه لا يصح التيمم به. وأن لا يكون مستعملا وهو ما بقى بعضو من أعضاء التيمم (رابعها) كونه غير مخلوط بشئ يغلب عليه (خامسها) وجود العذر المتقدم (سادسها) الإسلام (سابعها) النقاء من الحيض والنفاس (ثامنها) إزالة النجاسة عن بدن المتيمم إن أمكنت (تاسعها) عدم النقص عن ضربتين إحداهما للوجه وثانيتهما لليدين إلى الرسغين (أما فروضه) أي أركانه (فأحدها) النية فلو سفت الريح عليه لم يكفه وهي أن يقول بلسانه مساعدا لقلبه أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث وأتيمم لفرض كذا. (ثانيها) مسح الوجه بعد الضربة الأولى (ثالثها) مسح اليدين إلى الرسغين. (رابعها) الترتيب على هذا الوصف كما ذكر (وأما سننه) فمنها التسمية ولو لرفع جنابة أو حيض. ومنها التيامن بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى. ومنها أن يبدأ بمسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع إلى الرسغين. ومنها تفريق الأصابع عند الضرب. ومنها غير ذلك من التكبير ونحوه. (أما مكروهاته) فإيصال التراب إلى منابت الشعر. والجمع بين فرضين بتيمم واحد على الأصح. وترك التسمية له. ونفض اليدين عند الضرب. ومنها ترك التيامن. ومنها التنكيس وعدم الموالاة.
Shafi 13