( فصل) التلبية للإحرام كتكبيرة الإحرام للصلاة والتحقيق أنها والنية جزآن من الإحرام. أو خارجتان واجبتان قولان (ويستحب) الاغتسال للإحرام بماء وسدر أو بماء فقط إن أمكن وإلا جاز الوضوء (ويصح) وإن بلا وضوء حتى لو أحرم وهو جنب أجزأه ولو وجد الماء كالحائض والنفساء. (ويصح) الإحرام بالعمرة في كل شهر. ويعتمر في السنة ما قدر لا في أشهر الحج فليس إلا التي لزمته للحج أو لا تصح في السنة إلا مرة كالحج قولان (ويستحب) أن يلبس للإحرام ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا بعد الغسل لا مخيطين. ولا ضير بملبوسين وإن دنسا لا بمتنجسين ويكفي ما ستر العورة من اللباس (وركعتان) إن لم يحضر وقت مكتوبة ويكفي على أثرها إن كانت. ثم ليعقد النية للإحرام وهي أن يقول بلسانه مساعدا لقبلة إني أحرم من هذا الميقات بحج أو بعمرة أو بهما معا طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم (ويجوز) بما أحرم عليه صاحبه أو رفقته. ثم يلي ثلاثا في مجلسه مستقبل القبلة. وإن قال اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وحرمت على نفسي الطيب والنساء والصيد والمنحيط فحسن. ويذكر في تلبيته ما أحرم عليه وإن لم يذكره جاز (وإن) تركها ولم يلب لم يكن محرما لأنها ركن من الإحرام. وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. بفتح همز إن وكسرها هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص. وفي الزيادة عليها قولان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار وهو إما أن يحرم بالحج حده أو بالعمرة وحدها في غير أشهره. فإن كان فيها سمى متمتعا بالعمرة إلى الحج. وإن ساق هديا لم يحل حتى يبلغ الهدى محله بمنى يوم النحر ويقيم محرما وإن طاف وسعى لعمرته (والقرآن) وهو أن يحرم بهما في أشهره فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفات لطواف الزيارة فيحل منهما بعد الحلق يوم النحر.
Shafi 103