16فصلوأما إبرار قسمه: ففي كل مباح وما كان في معناه مما لا ينكره العلم؛ وقد قال مالك فيمن حلف لرجل ليفطرن في صوم التطوع أنه لا يفطر ويحنثه، وقس على هذا ما بعده إلا أنهم قالوا في الشيخ والولد يجوز له الإفطار؛ والله أعلم.Shafi 16KwafiRabaTambayi AI