وإذا قال رجل لرجل: قد رهنت عندي هذا الشيء (¬1) ، فقال صاحب الشيء: ما رهنت لك شيئا، ولكن هذا الشيء وديعة لي عندك، أو قال له: سرقة سرقته لي، فالقول قول صاحب الشيء الذي قال له وديعة، أو سرقة.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وإذا قال رجل لرجل: قد رهنت عندي هذا الشيء...إلخ: وكذا لو ادعى تلف شيئه، أو نحوه؛ مما لا يزيل ملكه عنه، وإن ادعى انتقال ملكه عنه إلى من يدعي رهنه بشراء، أو نحوه؛ فالقول قول مدعي الرهن، وإن ادعى صاحب الشيء الرهن، وأنكره من كان الشيء في يده؛ فإن ادعى الأمانة، أو الغصب، أو نحوهما؛ فالقول قوله، وادعى دخول ملكه بشراء، أو صداق، أو نحوهما؛ فالقول قول صاحب الشيء. كذا في الديوان «.
Shafi 28