102

Jamic

الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج

Nau'ikan

Fikihu

قلت:فإن أعطاه الذابح قيمتها وهي حية هل يأخذها؟.

قال: نعم، وهذا إن تعمد ذلك، وإن لم يتعمد فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم؛ فهو ضامن.

قلت: فصاحبها إذا ذبحها لنفسه؛ فرد حنجرتها إلى جسدها، هل لمن يأخذها، ويأكلها؟.

قال: إن أذن له بذلك فلا بأس، وأما إن لم يأذن له فلا يأخذها. وإن قال: تركتها ولا حاجة لي فيها فإنه يأخذها، ويأكلها، ومنهم من يرخص أن يأخذها إن تركها صاحبها.

قلت: فإن قال له: أعطها لي لكلبي؛ فأعطاها له، هل يأكلها؟.

قال: نعم.

قلت: فمن وجد شاة، أو بعيرا (¬1) ، أو ثورا، في فحص، وقد أشرف على الموت، هل يذبحه؟.

قال: نعم، ويأكله أيضا، إن وجد عليه علامة الذبح.

قلت: والنفساء، والحائض، والمجنب، والمجنبة، من أولى بالذبح منهم؟.

قال: أولاهم بالذبح الحائض، ثم النفساء، ثم المجنب. وإن ذبح المجنب، والحائض، والنفساء قد حضرتا؛ فإنها تؤكل.

¬__________

Shafi 102