918

وعن أبي علي في حب الرمان رطب أو يابس لا يصلح بالطعام إلى أجل. والجوز واللوز والفاكهة اليابسة معه جائز بالطعام إلى أجل؛ وذلك أن هذا عندهم -لعل- بيعه عددا، وليس موزونا بموزون، ولعل من لا يرى ما /683/أنبتت الأرض لا يجوز بما أنبتت ||الأرض|| إلا يدا بيد، وانظر في ذلك.

وأجازوا الزيت بالخل، وهذا موزون بموزون؛ فعلى قول: لا يثبت ذلك البيع فيه.

وأجاز بعضهم بيع الشوع بالقطن، والرمان اليابس والرطب بالقطن، وحب الشوران وفراخه بالقطن، والبوت واللبن بالقطن، والصوف والنبق والبصل بالقطن والثياب والشعر؛ فإن ذلك جائز.

وكره بعضهم بيع فراخ الشوران بالقطن، وهذا مما أنبتت الأرض، والاختلاف لا يخرج منه.

والصوف أيضا موزون، والقطن موزون، عند بعضهم لا يجوز؛ لأن من كره الرمان وزنا بوزن لا يثبت ذلك.

ولا يثبت الشحم بالسمن واللبن نسيئة؛ لأنه موزون بموزون، وكله ودك.

وقد أجاز بعض اللبن بالشحم على أن اللبن مكيل والشحم موزون إلى أجل. فأما يد بيد فجميع ذلك عندهم جائز.

والزعفران والورس بالشوران وبالفوة إلى أجل لا يثبت عند بعض، وقال بعض: من الربا.

والسمن باللبن نظرة، والخل بالعسل، والعسل بالتمر، والزيت بالسمن، وأما الزيت بالخل والعسل جائز، وهذا لا يخرج من الاختلاف، والسمن بالخل والسمن باللحم لا يثبت نظرة.

Shafi 189