824

والذي قال لزوجته: أنت طالق إن لم تردي الكبة فردتها سداة؛ فبعض قال: إنها تطلق.

والذي قال لزوجته: إن لم تتركيني وتدعيني أو تعطيني حتى أبيع كذا وكذا، فأنت طالق، فقالت: قد تركتك وقد ودعتك وأعطيتك تبيع كذا وكذا جوابا لما قال، ثم وطئها قبل أن يبيع فقد أجابته لما طلب وقد بر، فلا يقع في ذلك طلاق.

والذي يقول لامرأته: إن لم تردي الدراهم التي أخذتيها فأنت طالق، ولم تكن أخذت دراهم؛ فعلى قول: لا تطلق. ورأيت أن هذا حلف على معدوم وغيب فأخاف أنها تطلق، وإن كانت أخذتها وردتها فقد بر، وإن أخذتها وردتها مع دراهم غيرها مخلوطة بها فردتها كلها فلا حنث في ذلك على قول، وإن ذهبت وقع الحنث إذا لم تردها. وإن ردتها قبل أربعة أشهر فقد بر، وإن خلا أربعة أشهر ولم تردها بانت منه بالإيلاء، وإن وطئ قبل أن ترد الدراهم حرمت عليه.

والذي لعن امرأته وقال: إن رديتي علي هذه اللعنة فأنت طالق، فلم ترد عليه في الوقت ولعنته بعد أيام؛ فلا تطلق حتى ترد عليه لعنته، وتقول: قد رددت عليك أو قد لعنتك -والله أعلم-، أو تقول له: اللعنة التي لعنتني هي عليك.

وإن قال: إن قتل فلان يوم الجمعة فامرأته طالق، فضرب يوم الخميس ومات يوم الجمعة فإن امرأته تطلق إن كان ضربا هوى فيه حتى مات.

والذي قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يقدم فلان، فإن قدم فلان قبل أن تخلو أربعة أشهر لم تطلق، وإن لم يقدم حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

وإن قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك، فبلغه فلم ير شيئا؛ طلقت، وإن بلغه ورأى طلقت ما رأى، وانظر في ذلك فإنه استثناء. وكان يعجبني إذا لم ير الطلاق/614/ لم يقع طلاق.

Shafi 95