Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ومن وطئ جارية قوم بكرا أو ثيبا فالعقر عليه للبكر عشر ثمنها، وللثيب نصف العشر، مطاوعة كانت أو مكرهة؛ فهي مال وتلزم من وطئها في كل حال.
ومن زنى بامراة طائعة ثم استكرهها مرة أخرى على العادة، فإن المطاوعة لا عقر فيها، وعليه العقر في حال ما استكرهها.
ومن حرمت عليه امرأته بطلاق أو ما يشبهه وهو لا يعلم ثم وطىء بجهالة؛ فليس عليه إلا الصداق الأول. وإن تعمد بعد العلم؛ فعليه صداق ثان بالوطء.
وامرأة افتضت امرأة بأصبعها؛ فعليها للبكر العقر في ذلك ولا تعذر.
ومن وجد امرأة على فراشه ناعسة فجامعها، فإن لم تعقل حتى فرغ من وطئها؛ فعليه الصداق. وإن انتبهت حتى أمكنته فلا شيء عليه، ولو كانت أخت امرأته أو غيرها.
وإن زنا ولم تره زوجته لم تحرم عليه . فإن رأته يزني بأختها أو غيرها حرمت عليه. فأما الغلط فلا تحرم امرأته عليه. وأما أم امرأته أو ابنتها فإذا زنى بالأم أو الربيبة عمدا أو خطأ حرمت عليه.
ومن تزوج على غائب، وقال: فلان أرسلني فزوجوه وجعلوا الصداق على الآمر فذلك جائز. وإن أنكر الزوج ولم تقم عليه بينة أنه أمره فإنه يجبر على طلاقها ولا يلزمه شيء ولا يلزم الرسول. وإن لم يقل: أرسلني؛ وإنما تزوج هو عليه، فإن على الطالب المتزوج لها نصف الصداق فيما قال به أصحابنا في الآثار، ويجبر الآخر على طلاقها خوفا أن يكون أمره.
والذي يتزوج على غيره، يقول الولي: قد زوجت فلان بن فلان بفلانة ابنة فلان على صداق كذا وكذا، والمتزوج له فلان بن فلان، فإن ضمن بالصداق أشهد بذلك أنه قد ضمن.
Shafi 27