728

ومن نكح غلاما فلا يجوز له تزويج أمه ولا ابنته. وأما أخته فلا بأس عليه. وقد أجاز بعضهم أن يتزوج المنكوح بابنة الناكح.

ومن تزوج امرأة خطأ في العدة وجاز بها وهما جاهلان ثم علم، يفرق بينهما.

وإن ردها الأول في بقية من /539/ عدتها منه ردها، وإن لم يردها الآخر فإذا انقضت عدة الأول اعتدت من الآخر وتزوجت إن شاءت، إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها ثم تعتد من الأول بقية عدتها ثم تعتد للآخر. وليس تدخل عدة الأول في عدة الآخر من قبل أن عليها أن تتربص. ولا تدخل عدة الأول في عدة الآخر في الحمل، ولا في الحيض والشهور، وتبدأ بعدة الأول في كل حال، إلا أن تكون حاملا من الآخر فتعتد عدة الحمل. وقد قال بعضهم: من وطئ فرجا خطأ في العدة بالتزويج أنه يفرق بينهما، ولا تعود إليه بنكاح ولا غيره.

وليس للعبد أن يتسرى بجارية ولو أذن له سيده؛ لأنه ليس للعبد ملك يمين.

ومن تزوج امرأة على أنها حرة ، فصح أنها أمة فاشتراها؛ فيكره له وطؤها لحال الوطء الأول. وقد قيل: له وطؤها.

ومن وطئت زوجته بكره أو خطإ فلا تحرم عليه. ولا يطأ حتى تنقضي عدتها، ولم يحرموها إن وطئ الزوج، فانظر في ذلك.

ومن تزوج أمة ثم اشتراها فله وطؤها بملك اليمين.

وإنما يحرم النظر إذا نظر الرجل نفس الفرج، فأما نظره إلى جوانبه وإلى الشعر فلا يحرم تزويجها. وإن مست امرأة فرج زوج ابنتها خطأ وهو ناعس، لم تحرم عليه زوجته.

وإن مست امرأة فرج رجل فلا يتزوجها. وقد قيل: لا بأس عليه في تزويجها؛ لأن مسها ليس كمسه.

ومن غسل فرج ابنته وهي صبية فلا فساد عليه في أمها عند بعضهم.

ومن ضم أم امرأته ليمس منها غير الفرج لم تحرم عليه امرأته.

ولا تحل هبة امرأة إن وهبت له جارية أن يطأها.

Shafi 348