Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
والبنات يحجبن بنات الابن عن الميراث. فأما إذا كانت بنت واحدة فلبنات الابن معها السدس، وإذا عدمن البنات قمن بنات الابن في الميراث مقامهن. والأخوات مع البنات عصبة.
والأم يحجبها الأخوان فصاعدا عن الثلث ويردانها إلى السدس. وكذلك الولد يحجب الأم عن الثلث ويردها إلى السدس. والأب يحجبه الأولاد عن الثلثين ويردونه إلى السدس.
مسألة: من لا يرث
ولا يرث على كل حال: قاتل عمد، ولا قاتل خطإ ممن قتل. ولا يرث عبد من حر، ولا يتوارث أهل ملتين.
ولا يرث مسلم مشركا، ولا مشرك مسلما على حال، إلا أن يسلم المشرك قبل أن يقسم المال، أو يعتق العبد قبل أن يقسم المال؛ فإنه يأخذ سهمه مع الورثة إلا الزوجين فلا يرث بعضهما بعضا، ولو عتق قبل أن يقسم وأسلمت الذمية.
وأما الأبوان فيوقف عليهما الميراث إذا كانا مملوكين، فإن عتقا ورثا، وإن ماتا كان لمن بقي من الورثة الأحرار، أو يباعان فيشتريان به؛ لقول النبي ^: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه»، أو قال: «إلا أن يجده مملوكا يعتقه».
|باب||:
مسألة: فيما يحجب الزوجين
واعلم أن الزوجين لا يحجبهما أحد إلا الولد. فإذا كان ولد حجب الزوج عن النصف ورده إلى الربع، ويحجب الزوجة عن الربع ويردها إلى الثمن. والأم تحجب الجدات، وإذا اجتمعت أربع جدات؛ فقال قوم: الميراث بينهن. وقال آخرون: بين ثلاث، ولا ترث الرابعة (وهي أم أبي الأم).
مسألة: فيما يستحق من كل واحد إذا اجتمعوا
اعلم أنه إذا مات الرجل وترك:
- بنتا واحدة فلها النصف، وما بقي للعصبة.
- وإن ترك ابنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فإن كن أكثر فليس لهن إلا الثلثان، وما بقي للعصبة. وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان معهم أب كان له السدس.
Shafi 297