Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
فهذا خلاف؛ فأما إن كان في الثلاثين تدفع جذعة فقد وافق؛ لأن في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، وهي سنها جذعة من البقر، فهذا داخل في هذا الحساب.
فأما الخبر الآخر فلا يوافق قول أصحابنا، وغيرهم يأخذ به، وقد رووه عن النبي ^، والله أعلم.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ليس في العوامل شيء». وعن ابن عباس قال: "كل ما عمل على ظهره وانتفع به فلا يصاب من نتاجه، فلا صدقة فيه".
[في زكاة الخيل والحمير والجواميس]
وقد خالف مخالف في صدقة الخيل والحمير: وقد جاء الحديث عن النبي ^ أنه قال: «قد عفوت لكم عن زكاة الخيل»، وقد روي أنه قال: «عفي لأمتي عن زكاة الخيل»، وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير» ولم يتفق الناس على وجوب ذلك.
وقد قيل: إنه سئل عن زكاة الحمير؟ فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه [الآية الفاذة]: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}.
وزكاة الخيل: فقال: ساق الخبر في الزكاة ولم يبين حق الله في ظهورها ولا في رقابها، والله أعلم بذلك.
فأما الجواميس: فهي من جنس البقر، وفيها الزكاة على ما تجري فيها زكاة البقر.
Shafi 157