Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
فإن لم يقدر يصلي كل صلاة في وقتها جمع، وإن لم يقدر أن يحفظ وضوءه جمع الصلاتين. فقد أجاز بعضهم أن يجمع بالتكبير، وإن اشتد عليه الحركة والوضوء وزادت العلة تيمم بالتراب، ولا يسجد على عود ولا فراش ولا وسادة.
وإن كان المريض مسترسلا بطنه لا يرقأ فإنه يتوقى بثوب لثيابه التي يصلي بها ثم يصلي وإن لم يمكنه ذلك. وإن لم يمكنه أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن لم يمكنه حفر حفرة، وتشاجى عليها وصلى قاعدا.
والمستحاضة إذا لم يرق دمها تغسل وتستثفر بثوب وتصلي جمعا.
ومن به سلس البول والغائط إذا لم يرق فله الجمع جائز إن كان مريضا. والمبطون يجمع الصلاتين.
والذي به الرعاف والمستحاضة، وكل من كان به دم لا يقرأ، فإنه يصلي كما أمكن له، ولا يترك الصلاة. والذي به دم لا يرقأ من فيه أو منخريه، فإنه يجعل رمادا أو رملا يصلي بالإيماء كما أمكن له.
والطهارة بالماء لازمة لكل من وصفنا، إلا لمن تزداد به علة، فالتيمم مجزئ له.
والمريض إذا لم يقدر أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن وجد قوة ابتدأ الصلاة، وإن صلى قائما ثم وجد ضعفا قعد وبنى على صلاته.
وفي الحديث «أن النبي ^ جمع في المطر في المسجد الحرام»، وفي بعض الحديث: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال».
والمريض إذا لم يقدر على النزول وهو على الدابة صلى عليها للعذر، وإن شق على المريض أن يستقبل القبلة فحيث كان وجهه يصلي، وقد أجازوا للمريض الذي لا يستمسك بطنه أن يتيمم ويكبر خمسا.
96- باب:
مسألة: في صلاة الخوف/348/
- وسأل عن صلاة الخوف؟
Shafi 96