Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقد أجازوا العمل للصلاة في الصلاة، ولم يجيزوا العمل فيها لغيرها ولو قل، وذلك مثل أن يقع رداء فيأخذه، أو يخطو خطوة أو خطوتين ليسد فرجة أو صفا في الصلاة، ويكون يسحب قدمه، وإن رفعها فسدت صلاته، /314/ وإن جعل يده على رأسه من غير عذر فسدت صلاته، ومكروه ذلك لغير معنى.
وتجوز الصلاة في الخز الخالص، ولا تجوز في القز ولا الحرير. وقد قال بعض في الحرير: «أن النبي ^ أجاز موضع الإصبعين»، وأما من الضرورة فما صلى فجائز، أين صلى. ولا يصلي على غير الأرض وما أنبتت باختيار ما كان.
وتكره الصلاة على الحديد والصفر والشبه والرصاص وغير ذلك.
ولا تجوز للرجال الصلاة بالذهب، وجائز به للنساء.
وإن حمل رجل ذهبا وفضة وصلى فلا بأس، وفي اللبس فلا يجوز.
وكذلك ثياب الحرير والقز والإبريسم إذا حمل من ذلك شيئا وصلى فلا بأس، وإن لبسه فلا تجوز صلاته.
ولا يصلى بثوب نجس ولا حامل نجاسة.
وإن حمل بيضا قبل أن يطبخ أو يغسل لم يصل به.
54- باب:
مسألة: فيما يقطع على المصلي صلاته إذا مر بين يديه
- وسأل عما يقطع على المصلي صلاته إذا مر بين يديه؟
قيل له: ممر الكلب يقطع، والجنب والحائض والمشرك والأقلف البالغ، والقرد والخنزير وجميع السباع، إذا مر شيء من هذا أو مثله في أقل من خمسة عشر ذراعا، ولم تكن سترة قطع على المصلي صلاته، فإن مر في أكثر من ذلك لم ينقض الصلاة.
وقد قيل: الثوب الجنب لا يقطع الصلاة، والدم اليابس في الثوب، ولا البول. وإذا كانت عذرة رطبة في ثوب قطع الصلاة.
وإن كان قدام المصلي عذرة رطبة وليس بينه وبينها سترة قطع عليه صلاته.
Shafi 55