309

Jamic

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

ولا يجوز أن يدفع إلى اليتيم ماله حتى يبلغ الحلم ويؤنس رشده، قوله في سورة الأنعام: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} حتى يبلغ أشده، يعني: يثمر ماله، حتى يبلغ أشده ثماني عشرة سنة أو ما شاء الله.

وقيل: لما نزلت: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} اعتزل المسلمون بيوت اليتامى وما كان لهم، فشق ذلك عليهم وعلى اليتامى، وقالوا للنبي ^: "اعتزلنا بيوت اليتامى وليس كلنا يجد سعة أن يعتزل لليتيم بيتا، فهل يصلح لنا السكن معهم والطعام، وخدمة الخادم وركوب الدابة، وشرب الألبان ونحو ذلك، ولا نرزؤهم بشيء من ذلك الذي لهم إلا نعود عليهم بأفضل منه، أو مثله"؛ فنزلت: {وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد} في أموال اليتامى {من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم} يعني: لآثمكم، فرخص لهم في الخلطة والقرض والثمن، ولم يرخص في غير ذلك.

وقد قيل: إنه إن أكل الوصي بالمعروف وهو فقير ثم أيسر أنه يرد، وإن لم يجد لم يلزمه، والله أعلم.

مسألة: [في الحلف لقطع مال مسلم]

- وسأل عمن يحلف بيمين كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم ما يلزمه؟

قيل له: لا يجوز له ذلك، ويلزمه رد المال، وكفارة اليمين مع التوبة.

Shafi 309