قيل له: إنا قد بينا ذلك فيما قد تقدم من كتابنا. /147/وذلك أنه نقض إيمانه بركوب ما حرم الله عليه، مما دان بتحريمه في الإقرار بالجملة، وترك ما صدق به من العمل، واستحل ما حرم الله عليه في كتابه من المحارم، وسواء كان راكبا معصية واحدة أو أكثر. وقد قال الله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها}. ولم يلعن الله مؤمنا، وقد لعن الكافرين، وأعد لهم سعيرا.
وفي القرآن مما تلونا في الفاسق والمنافق، ومن ركب الموبقات ما فيه كفاية، وما سار به رسول الله ^ في المتخلفين عنه، وفي الفار من الزحف، ومن يغلل، ومن يأخذ مال اليتيم، وأموال الناس بالظلم ||ما|| في كتاب الله ما فيه كفاية لمن تدبر ذلك.
وإن كان المستحل لحرام الله لا تحل ولايته، ولا يسع جهل كفره ولم يجز لمن أثبت له الإيمان. ألا ترى أن المسلمين قد قالوا: إن مما لا يسع جهله من نصب الحرام دينا بالادعاء على الله في تحريم ما أحل، واستحلال ما حرم، وإن كل متول لمحدث على حدث مكفر محدث، وإن الشاك في ضلالتهما على استحلال المحدث لركوب الحدث محدث.
فإذا كان ذلك، وكان المتولي لأهل الحدث كذلك محدثا، ولا يسعه جهل كفر من علم منه ركوب الحرام لم يثبت له الإيمان.
مسألة: [في إيمان المقر بالجملة]
وسأل عمن أقر بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصدق به، هل يثبت له الإيمان بهذا وحده؟
قيل له: لا.
فإن قال: ما الدليل؟
Shafi 204