Jamic Ibn Baraka
جامع ابن بركة ج1
Nau'ikan
الأخبار، ولو كان ثابتا لم تكن فيه دلالة على ما ادعيت؛ لأن من شأن أهل العلم أن يعتبروا الخبرين إذا وردا، فإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا اعترضوا بالأخص على الأعم، ولا يعترضون بالأعم على الأخص، فقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬1) لا يفيد أكثر مما أفاد في الآية، وهو قول الله تعالى: { حرمت عليكم الميتة } (¬2) ، ومن شأن العلماء أن يطلبوا الخبر الذي فيه زيادة وفائدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬3) . فقد خص بعض تلك الجملة فأدخلها في خبر (¬4) الإباحة، وإذا كان هذا هكذا وجب أن يعترض بقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬5) على قوله (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬6) ، لأن هذا عام وذلك خاص، فإن قال بعض من يحتج لمن لم يجوز الانتفاع بالإهاب بعد الدباغ فقال: ها هنا خبر ورد لا عموم فيه، وصمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجلد بعينه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب) فالتعارض قد وقع، وإن تعارض الخبران وجب أن يوقفا، ورجعنا إلى قول الله جل ذكره: { حرمت عليكم الميتة } ، والآية توجب تحريم الميتة في جميع جهاتها، فلو (¬7) كان خبرك يبيح الجلد وخبرنا يمنع منه علمنا أن هذا طريقه الخصوص والعموم. يقال له: هذا خبر قد تكلم فيه بعض أهل النقل، ولو كان ثابتا ما لزمنا ما ألزمت (¬8) ،
¬__________
(¬1) رواه ابن حبان.
(¬2) المائدة: 3.
(¬3) متفق عليه.
(¬4) في (ب)، (ج): حيز.
(¬5) تقدم ذكره.
(¬6) تقدم ذكره.
(¬7) في (ج) فلما.
(¬8) ساقطة من (ج)..
Shafi 262