231

فإن قال قائل: اليد تسمى إلى المنكب يدا، فهلا (¬1) أمرت باستيعابها؟ قيل له: الواجب على المتعبد أن يأتي بما يسمى به ماسحا يده، فهذا الاسم يستحق، فإن قال: فالإنسان يسمى ماسحا يده إذا مسح أصابعه، ألا ترى إلى العربي يقول: قطعت يدي السكين، إذا قطع إصبعه ولو لم يبنها، قيل له: لولا أن الأمة أجمعت أن ما دون الكف لا يجزي لأجزناه، ولكن لاحظ للنظر مع الإجماع فكل من يسمى ماسحا يده سقط فرض المسح عنه، إلا موضعا قامت الدلالة له (¬2) ، ويدل على ما قلنا أن الكف يسمى يدا ما أجمعت عليه الأمة من أن في الدية خمسون (¬3) من الإبل، ولو كانت اليد المطلوبة إلى المنكب كان الإمام إذا قطع كف السارق مع الأمر له بقطع يده أن يكون قاطعا بعض يده. ودليل آخر أن بعض المخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرافق والقائلين: إن اليد إلى المنكب، قالوا: لو قطع يد السارق من الساعد كان عليه ما عدا الكف حكومة. ففي هذا دلالة أن اليد المطلوبة الكف وحده، ألا ترى أنهم أوجبوا دية، وحكومة في اليد التي أمر الله بمسحها، وهي التي أمر الله بقطعها في السرقة، وإذا كان على ما ذكرنا كان الكف هو المأمور بمسحه وبالله التوفيق (¬4) .

¬__________

(¬1) في (ج) فهي.

(¬2) من (ب) و (ج).

(¬3) في (ج) خمسين.

(¬4) (وبقي الدليل على الموجبين المسح إلى المرفقين).

Shafi 231