Jamic Ibn Baraka
جامع ابن بركة ج1
Nau'ikan
ومن تيقن حدثا ثم شك، هل تطهر أم لم يتطهر (¬1) كان على حدثه، ومن تيقن طهارة ثم شك، فلم يدر أحدث أم لم يحدث، فهو على طهارته. الدليل على ذلك أن التيقن لا يرتفع بالشك؛ لأنه تيقن بعلم، وما شك فيه بغير معلوم، والمعلوم لا يرتفع بغير معلوم. ووجه آخر هو أن الله عز وجل قد أوجب علينا إتيان الطهارة، فإذا تيقنا الحدث فقد ارتفعت الذمة بالطهارة، ولا يجوز أن يرفع ما تيقنا وجوبه بالتجويز، والواجب عليه أن يأتي ما يكون به على يقين من أداء ما افترض الله عليه. فإذا كان هذا هكذا فشكه فيما أمر به أوقعه أو لم يوقعه لا يزيل عنه ما تيقن وجوبه، والأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الغسل بالكتاب والسنة والإجماع ثلاث: خروج الماء الدافق من الرجل الذي له رائحة كرائحة (¬2) الطلع، وهو الثخين الأبيض، وقد يصفر من علة إلا أن الرائحة لا تنقطع عنه، وهو الذي عند خروجه توجد اللذة، وتنقطع بعده الشهوة، ويفتر الذكر عن هيئته الأولى، سواء كان خروجه في نوم أو يقظة، خرج ذلك بعلاج أو بغير علاج يوجب الغسل للآية وهو قول الله عز وجل (¬3) : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } (¬4) ، ولا تنازع بين أهل العلم فيما ذكرناه. وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها فعليها الغسل بإجماع الأمة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحيضة: "إذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (¬5) ، وإذا ارتفع دم النفاس فالغسل واجب باتفاق الأمة.
¬__________
(¬1) في (ج) أم لا تطهر.
(¬2) ساقطة في (ج).
(¬3) في (ج) جل ذكره.
(¬4) المائدة: 6.
(¬5) متفق عليه.
Shafi 222