89

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ثم هو إما في إناء واحد، أو في إنائين، وفي الفرض الأول أقوال:

الطهارة: (1) إما لترجيح بينة الطهارة بالأصل، أو للتساقط، والنجاسة: (2) ترجيحا للناقل على المقرر، وإلحاقه بالمشتبه لتكافؤ البينتين وهذا أحوط، وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه.

أما الفرض الثاني فيحتمل فيه القول بالطهارة، للتعارض الموجب للتساقط، والرجوع إلى حكم الأصل. وفيه نظر، لأنهما إنما تعارضتا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة، لاتفاقهما على نجاسة أحدهما ومثله القول بالنجاسة تقريرا للبينتين، لاتفاقها على طهارة واحد، فلم يبق إلا إلحاقه بالمشتبه لاتفاقهما على نجاسة واحد، وانتفاء المقتضي للتعيين لتعارضهما، ولا معنى للاشتباه إلا ذلك، وهذا هو الأصح.

قوله: (ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة...).

قد سبق ما يعلم منه وجه ذلك، وما يجب أن يقيد به الحكم الثاني.

قوله: (وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح).

رد على الشافعي بقوله: (دون غيره) أي: دون غيره ذي النفس، فإن الشافعي يرى أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته إذا لم يكن من حيوان الماء (3).

وبجملة (إن) الوصلية المؤكدة لما دل عليه قوله: (وينجس القليل بموت ذي النفس) رد على أبي حنيفة القائل: بأن موت حيوان الماء فيه لا ينجسه، وإن قل الماء

Shafi 155