Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ali al-Karakī al-ʻĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بالنجاسة، حتى يزول التغير، ثم يستوفى المقدر، فعلى ما اخترناه - من الاكتفاء بأكثر الأمرين - يجزئ النزح مع وجود نجاسة الدم المغيرة.
قوله: (ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت).
هذا إذا كان الاتصال على وجه لا يتسنمها (1) من علو، لاتحادها به حينئذ، أما إذا تسنمها من علو فيشكل، لأن الحكم بالطهارة دائر مع النزح، وكذا القول في ماء المطر والكثير إذا القي دفعة، ورواية كردويه (2) تشعر بعدم حصول الطهارة بذلك.
قوله: (ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال، فالأقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان، على إشكال).
أي: الأقرب وجوب نزح الجميع في النجاسة التي يكفي لها نزح البعض، وإن زال التغير بنزح بعض الماء، لو كان التغير باقيا.
ووجه القرب، أن المقدار الذي نزحه غير معلوم حيث زال التغير، لأن زوال التغير بالنزح له مدخل في حصول الطهارة، والماء محكوم بنجاسته، فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع ومنشأ الإشكال من ذلك، ومن أن البعض يجزئ على تقدير بقاء التغير، فإجزاؤه مع زواله أولى.
ولما لحظ المصنف هذا الوجه رجع عن الفتوى إلى التردد، ولا يخفى ضعفه، وأن الأولوية التي ادعيت ممنوعة، ولو سلمت فمقدار ذلك البعض غير معلوم، فعلى هذا ما قربه أولا هو الأقرب.
Shafi 148