Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ali al-Karakī al-ʻĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ثبوت الطهارة له، ونقل في المنتهى على ذلك الإجماع (1)، وقال المحقق في المعتبر:
ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، إنما هو بالعفو (2)، وتظهر الفائدة في استعماله [ثانيا] (3).
قال شيخنا في الذكرى: ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره (4).
قلت: اللازم أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه، أو القول بطهارته، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني، لأنه إذا باشره بيده، ثم باشر به ماء قليلا - ولم يمنع من الوضوء به - كان طاهرا لا محالة، وإلا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، وهو خلاف ما يظهر من الخبر (5) ومن كلام الأصحاب، فلعل ما ذكره المصنف أقوى، وإن كان ذاك أحوط.
قوله: (وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية).
الأصل في كراهته ورود النص بالنهي عنه معللا بخوف البرص (6)، والظاهر: أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة وغيرها (7)، وكون ذلك في قطر حار أو لا، وقوفا مع إطلاق النص، والتعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في النهي عنه، ولا يفيد تخصيصا ولا تقييدا، وربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في إناء منطبع ، وقطر حار، وقد دللنا على ضعفه.
وكذا لا يشترط القصد إلى التشميس، فيعم الحكم ما تشمس بنفسه. ولا
Shafi 130