Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ali al-Karakī al-ʻĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بالطهارة به حق ولا يضرنا، وإن أريد به الأعم فليس بجيد، إذ لا دليل يدل على ذلك، والإيجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدورا للمكلف، والأمر بالطهارة خال من الاشتراط، فلا يجوز تقييده إلا بدليل.
والأصح مختار المصنف، وأراد بوجوب التيمم الحتم، إن لم يجد ماء آخر، وإلا وجب تخييرا.
قوله: (الفصل الثالث: في المستعمل: أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته وفضلة الغسل).
لا خلاف عندنا في أن ماء الوضوء على حكمه قبل الاستعمال، من أنه طاهر مطهر، وقد خالف في الأمرين بعض العامة (1).
قوله: (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر وعلى الأصح).
يلوح من العبارة، أن الخلاف في رفع الحدث به ثانيا، وإزالة الخبث حيث جعل مناطه كونه مطهرا وأطلق، والشارح نقل الإجماع على جواز إزالة الخبث به (2)، وحكى شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا (3) ولعله الصواب، والقائل: بأنه غير مطهر الشيخان (4)، وجماعة (5)، استنادا إلى أخبار ضعيفة (6)، والأصح مختار المصنف.
Shafi 127