Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الخلاف يرجع إلى أربعة أقوال:
الأول: الحكم بالنجاسة بالملاقاة مطلقا، وإليه ذهب أكثر الأصحاب (1).
والثاني: الحكم ببقاء الطهارة والنزح مستحب، وإليه ذهب المصنف وجماعة (2).
الثالث: القول بعدم النجاسة مع وجوب النزح تعبدا، وهو قول الشيخ في التهذيب (3).
الرابع: القول بعدم النجاسة إن كان ماؤها كرا وإلا تنجس (4).
وهذان القولان نادران، وأما الأولان فالأخبار في الدلالة عليهما مختلفة (5)، ولا يكاد يوجد خبر واحد من الأخبار الدالة على النجاسة سليما عن الطعن، وأخبار الطهارة (6) - مع سلامتها عن ذلك - أقوى دلالة ومتأيدة بالأصل، وبدلائل أخرى:
منها: ما ذكره المصنف في المنتهى: لو نجست البئر بالملاقاة لما طهرت، والتالي ظاهر البطلان (7).
بيان الملازمة: أن الدلو والرشا (8) وجوانب البئر تتنجس بملاقاة الماء النجس، ونجاستها مانعة من حصول الطهارة في الماء بالنزح لدوام ملاقاتها، وكذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصا الدلو الأخير، وليس ارتكاب الحكم بطهارتها، بعد
Shafi 121