Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
للنهي عنه (1)، ولئلا يعكس الريح البول فيرده على جسده المتخلي وثيابه.
وفي الذكرى عد في المكروهات: استقبال الريح واستدباره (2)، معللا بنهي الحسن عليه السلام عنه (3) قوله: (والبول في الصلبة).
لئلا يعود عليه، وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل المنحدرة، ويشهد لذلك قول الرضا عليه السلام: (من فقه الرجل أن يرتاد لبوله) (4) أي: يتخير موضعا مناسبا، كالمرتفع، أو كثير التراب.
قوله: (وقائما ومطمحا).
عللت كراهية البول قائما في الأخبار بأنه من الجفاء (5)، أي: البعد عن الآداب، ولأنه يعود عليه غالبا.
ونهي أن يطمح (6) الرجل ببوله من السطح في الهواء (7)، وهو قريب من البول قائما في العلة.
قوله: (وفي الماء جاريا وراكدا).
علل في الأخبار بأن للماء أهلا (8)، ولا ريب أن الراكد أشد كراهية، لأنه أشد قبولا للانفعال، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري) (9).
Shafi 102