Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وجوب القضاء كالآيات، وقد صرح به في البيان (1) والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها كغيرها، لأنها مؤقتة.
قوله: (ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة، والجلوس في مصلاها ذاكرة له بقدرها).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (2)، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (3)، تعويلا على رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام بلفظ (عليها) (4) وعورضت برواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، الواردة بلفظ (ينبغي) (5) فجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، مع ندور القول بالوجوب.
وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها (6)، والحديثان خاليان من ذكر المصلى، قال في المعتبر (7): وهو المعتمد، وعلله بالتمرين على العبارة بحسب المكنة، فتصير عادة، قال في الذكرى: هذا من تفردات الإمامية - رحمهم الله (8) - ولو فقدت الماء فهل يشرع التيمم؟ الظاهر العدم.
قوله: (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط).
Shafi 329