Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأولى، وبه صرح في الذكرى (1) والمصنف في المنتهى (2) واحتج له برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (من أتى حائضا) (3) حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد، فكان كالعام.
ويعتبر في الدينار كونه خالصا من الغش مضروبا، لأنه المتبادر من الإطلاق، فلا يجزئ التبر (4) ولا القيمة، لعدم تناول النص لهما، وكما في جميع الكفارات إلا مع التعذر فيمكن الإجزاء، ومثله النصف والربع، ومع تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير، وترجيح التبر لقربه إلى المنصوص.
والتقدير في الدينار بعشرة دراهم هو المعروف بين الأصحاب هنا وفي الدية، والخبر خال منه (5) ونسبه في الذكرى (6) إلى تقدير الشيخين (7)، وظاهره التوقف في وجوب اعتباره، ولا وجه له.
والمراد بتقديره بالعشرة: ما كان عليه في زمانه صلى الله عليه وآله، فلو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها فالحكم بحاله، ومصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات حملا على المتعارف شرعا.
والمراد بالأول والوسط والآخر، أول العادة ووسطها وآخرها، فيختلف باختلاف العادة على الصحيح، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا القياس، ومثله الوسط والآخر.
وقال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (8)، والقطب الراوندي اعتبر
Shafi 322