Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قوله: (والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض، أما غيره فلا).
في هذه العبارة مناقشة ما، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا إليه، بل إلى ما صاحبه، وكأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوز لعدم اللبس، والضمير في قوله: (أما غيره) يعود إلى المستصحب لأنه المحدث عنه، أو إلى الدود لقربه.
قوله: (ولا يجب بغيرها كالمذي).
أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب، من أصحابنا (1) ومن العامة (2).
وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر، مما لا يقول به الأصحاب، إما لضعف الحديث، أو لشذوذه (3).
والمذي بالذال المعجمة: ماء رقيق أصفر، يخرج عقيب شهوة الجماع والملاعبة غالبا.
والمذهب أنه ليس بناقض، وأنه طاهر، وقول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة ضعيف (4)، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقئ إذا ملأ الفم (5).
قوله: (والاستحاضة مع غمس القطنة).
لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح، مع أنه وارد
Shafi 84