176

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله: (ولو كان الشك في صلا ة يوم...).

هذه هي الصورة الثانية، وتحقيقها: أن يكون الإخلال من طهارة واحدة، والشك في طهارات صلوات يوم، فإن كانت من فرض المقيم أعاد ثلاث صلوات، وهي التي اختلف عددها صبحا، ومغربا معينتين، لعدم ما يوافقهما في العدد، وأربعا مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر، والعصر، والعشاء.

وإن كانت من فرض المسافر أتى بصلاتين مغربا معينة، وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء، لاتفاق عددهن، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين، لاتحاد الفائت، وعلى قول أبي الصلاح، وابن زهرة يجب إعادة الخمس، ونبه المصنف بقوله: (يجتزئ،...) على أن ما تقدم حكم الحاضر، وإن لم يجر له ذكر.

واللام في قوله: (ولو كان الشك) للعهد، والمعهود ما دل عليه الإخلال السابق، أي: ولو كان الشك في صلاة يوم، للإخلال بعضو من إحدى طهاراته، لأن الفرض تعدد الطهارة بتعدد الصلاة كما تقدم.

قوله: (ولو كان الإخلال من طهارتين...).

هذه هي الصورة الثالثة، وتحقيقها: أن يكون الإخلال من طهارتين، والشك في طهارات صلوات يوم، والفرض أنه صلى الخمس بخمس طهارات، فإن كان مقيما أعاد أربع صلوات صبحا ومغربا، ورباعيتين إحداهما قبل المغرب، والأخرى بعدها رعاية للترتيب لتعدد الفائت، يطلق في الأولى منهما ثنائيا بين الظهر والعصر، وفي الثانية بين العصر والعشاء، وإنما لم يكتف بالثلاث لأن الفائت اثنتان، فجاز كونهما رباعيتين.

وإن كان مسافرا أعاد ثلاثا مغربا، وثنائيتين، إحداهما قبلها، والأخرى

Shafi 242