Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ali al-Karakī al-ʻĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قوله: (لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب المكنة، وإن زادت عن أجرة المثل).
لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن.
قوله: (وإلا سقطت أداء وقضاء).
أي: وإن لم يتمكن، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي (1) يتجه القضاء ها هنا.
قوله: (لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها).
لأنها من أجزاء اليد، ويحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى (2).
لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، وفرق في الذكرى (3) بما ليس بظاهر.
قوله: (ولو كان تحتها وسخ...).
احتمل في المنتهى (4) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب. وهو ضعيف، لأنها في حد الظاهر، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
Shafi 217