151

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

قوله: (لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب المكنة، وإن زادت عن أجرة المثل).

لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن.

قوله: (وإلا سقطت أداء وقضاء).

أي: وإن لم يتمكن، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي (1) يتجه القضاء ها هنا.

قوله: (لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها).

لأنها من أجزاء اليد، ويحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى (2).

لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، وفرق في الذكرى (3) بما ليس بظاهر.

قوله: (ولو كان تحتها وسخ...).

احتمل في المنتهى (4) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب. وهو ضعيف، لأنها في حد الظاهر، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.

Shafi 217