129

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

هذا فتوى المصنف والشيخ (1)، مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، ويحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده، كما يجبان عند وجوده.

والذي يقتضيه النظر بقاء المحل على نجاسته، إلى أن يوجد الذي عينه الشارع لتطهيره، فإن الماء لو فقد لم تطهر النجاسة بالمسح، والتراب في الولوغ أحد جزأي المطهر، ومثله لو خيف فساد المحل باستعمال التراب.

قوله: (ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال).

ينشأ: من أن الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه، ومن أن النص (2) ورد على أن المطهر له هو الماء والتراب فلا يتعدى، وهو الأصح.

قوله: (آنية الخمر من القرع، والخشب، والخزف غير المغضور كغيره).

المراد بالمغضور: المدهون بشئ يقويه، ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا، ومقصود المسألة أن ما له منافذ من الآنية كالقرع، وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور، سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت على الوجه المعتبر على أصح القولين.

وقيل: إن القسم الأول لا يطهر، ولا يجوز استعماله، وإن غسل (3)، وهو ضعيف، نعم طهارته باطنا موقوف على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس، وإلا فلا.

Shafi 195