Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ali al-Karakī al-ʻĀmilī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قوله: (ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء).
الأصح وجوب الثلاث، لرواية عمار، عن الصادق عليه السلام (1) ويستفاد من قوله: (والواجب الإنقاء) أن الغسل الوارد على عين النجاسة - إذا أزالها - محسوب من الغسل الواجب، بخلاف ما لو لم تزل به العين، فإنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة، نظرا إلى أن سبب التنجيس موجود، فلا أثر للماء الوارد معه.
قوله: (وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية...).
لا يخفى أن الماء الكثير لما لم ينفعل بملاقاة النجاسة، لم يكن كالقليل الذي ينفعل بها في تطهير المحل المتنجس، فاعتبر في الغسل به عدد مخصوص بخلاف الكثير، فيكفي الغسل به مرة، لكن يعتبر في الولوغ غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح، لإطلاق الأمر به.
قوله: (لو تطهر من آنية الذهب، أو الفضة، أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته، وإن فعل محرما).
أما آنية النقدين فلأن المنهي عنه فيها هو أخذ الماء منهما، أو جعلها مصبا (2)، لا إفاضة الماء على محل الطهارة، ولا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرم لفعلها، ولو تطهر فيهما فالظاهر عدم البطلان، لرجوع النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
Shafi 192