114

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

فربما جعل معدا لتجفيف الشمس، ونحو ذلك.

قوله: (ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة).

وكذا العصير بعد غليانه المنجس له، والنبيذ، ويطهر الإناء وإن كانت قد غلت ثم نقصت، ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة ومائعة، ما لم يتطرق إلى المائعة إمكان الاستهلاك ظاهرا للغلبة مع بقاء الخمرية.

قوله: (وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له).

المراد بالطريق: ما يعم شوارع البلد التي يستطرقها الناس كثيرا، وإن كانت مظنة النجاسة.

قوله: (ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام).

لقول أبي الحسن عليه السلام في طين الطريق: (لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله) (1)، والمراد بالأمر بالغسل الاستحباب، كما فهمه الأصحاب، لعدم المقتضي للتنجيس.

قوله: (ودخان الأعيان النجسة...).

سيأتي في الاستصباح بالدهن النجس في التجارة كلام لبعض الأصحاب يقتضي نجاسة دخان النجس، وأن الأصح الطهارة.

قوله: (وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا،

Shafi 180