197

( 1504 ) قال النبي :

30 ( إذا شك أحدكم في الاثنتين والواحدة فليجعلها واحدة ، وإذا شك في

الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم ليتم ما بقي من صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ) )

( حم ه ك هق ) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ( ز ) .

( 1505 ) قال النبي :

30 ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا ؟ فليلق الشك

وليبن على اليقين ) )

( هق ) عن أنس رضي الله عنه ( ز ) .

( 1506 ) قال النبي :

30 ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ، ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح

الشك وليبن على ما استيقن ، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ) )

( حم م د ن ه ) عن أبي سعيد رضي الله عنه ( ز ) .

( 1507 ) قال النبي :

30 ( إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين ، فإن استيقن

التمام سجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة ، كانت الركعة نافلة والسجدتان نافلة ، وإن كانت ناقصة ، كانت الركعة تمام الصلاة والسجدتان يرغمان أنف الشيطان ) )

( حب ك ) عن أبي سعيد رضي الله عنه ( ز ) .

( 1508 ) قال النبي :

30 ( إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا ) )

( حم م ن ) عن زينب الثقفية رضي الله عنها .

( 1509 ) قال النبي :

30 ( إذا شهدت أمة من الأمم وهم أربعون فصاعدا أجاز الله تعالى شهادتهم

) )

( طب ) و الضياء عن والد أبي المليح رضي الله عنه .

( 1510 ) قال النبي :

30 ( إذا أشهر المسلم على أخيه سلاحا ، فلا تزال ملائكة

Shafi 227