Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
79

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

مسألة (٢٢): قد حكم الشافعي ﵁ في هذه الجلدة المتدلية من العضد إلى الساعد إذا كان بعضها ملتصقًا وبعضها متجافيًا بأن يغسل ما تحت المتجافي وما فوقه في حد الساعد منها. وأما ما فوق حد الساعد فمفهوم كلام الشافعي ﵁ أنه لا يجب غسلها ولا غسل جهة من (جهاتها). الفرق بين الموضعين أن ما كان منها في حد الساعد فملتصقة مغسول للالتصاق وكذلك منفصلة، لكونه/ (٨ - ١) في محل الفرض بالتصاق الملتصق، وأما ما فوق الساعد والمرفق مما هو في حد العضد فإنه غير داخل في محل الفرض (و)، متجافية وغير متجافية سواء ومثال ذلك من شجرة، الحل إذا تصور (كان) مثله في

1 / 80