Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
46

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

مسألة (٣): الاستثناء في الشرع- وإن كان منفصلاُ- فهو صحيح ثابت الحكم، كالاستثناء المتصل. وأما في الأقارير فالاستثناء المتصل مقبول، والاستثناء المنفصل مردود. والفرق بينهما: أن حكم العموم في الشرع إذا ثبت واستيقن/ (٢ - ب) جاز لصاحب الشرع رفع جميعه بالنسخ، أو رفع بعضه بالنسخ بعد زمان، وإذا جاز رفع الجميع بعد زمان جاز التخصيص بالاستثناء المنفصل وإن طال الزمان. وأما من أقر لغيره بألف فمعلوم أنه لو أراد الرجوع ورفع ما ثبت بالإقرار، أو رفع بعضه بعد الاستقرار لم يجد سبيلًا إليه، فكذلك لا يجد سبيلًا إلى الاستثناء

1 / 47