321

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Editsa

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

فإن احتج علينا المزني، بقول الشافعي ﵁: "وإن كان الغيم، وخفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى).
قلنا: معنى قوله "هو كالأعمى" أنه مثله في وجوب (التقليد) (لأداء حق) الوقت إذ لا يجد سبيلًا (إلى عين القبلة)، وما أراد به كالأعمى في سقوط القضاء.
مسألة (١٣): إذا اختلف اجتهاد الإمام والمأموم في التيامن والتياسر والجهة جهة واحدة كان (كالاختلاف) بينهما في الجهتين فلا يجوز الاقتداء، وليس التيامن والتياسر كالجهتين في إبطال الصلاة (عند) الخطأ، فإن من (أخطأ) الشرق إلى الغرب كان عليه قضاء الصلاة في أحد القولين، ومن كان (خطؤه) بالانحراف في الجهة الواحدة لم يلزمه القضاء.

1 / 322