300

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

يومًا عند الشافعي ﵁، فكيف زاد هذا النفاس على ستين يومًا؟. قلنا: إنما لا تزيد مدة النفاس على ستين يومًا (إذا كان ابتداؤه وانتهاؤه) محسوبًا من ولد واحد، وأما (إذا) كان ابتداؤه محسوبًا من ولد وانتهاؤه محسوبًا من ولد فهو نفاس (داخل على نفاس) (يجوز أن يزيد على مدة النفاس الواحد)، كالعدة إذا دخلت على العدة جاز أن تصير أربعة أقراء أو خمسة أقراء إذا لم يزد (ما) بين الولدين على ستين يومًا (وأما إذا زاد على ستين يومًا) انفصل (أحد) النفاسين على الثاني. انتهى كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة

1 / 301