290

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

مسألة (١٦٩): المعتادة إذا كانت تحيض في شهر ثلاثة وفي شهر خمسة وفي/ (٤٠ - ب) شهر سبعة، ثم تعود عليها الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة، (فإذا استحيضت دارت عليها أقراؤها كما كانت دائرة إذا كانت حافظة. ولو أنها كانت قبل العلة تحيض ثلاثة وخمسة ثم سبعة) وأحيانًا تتقدم السبعة على الخمسة، وأحيانًا تقع الثلاثة بين السبعة والخمسة على غير انتظام، (فاستحيضت) رددناها إلى الأيام التي تحيضها قبل شهر الاستحاضة. والفرق بين الحالتين: أنها إذا لم تستقم عليها أيامها (الأولى) حتى (استحيضت) لم يكن بعضها أولى من بعض بالأخذ على مثالها وقد قال النبي ﷺ في حديث أم سلمة ﵂: "فلتنظر عدد (الليالي والأيام) التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة".

1 / 291