287

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

ولو كانت الحمرة خمسة جعلنا السواد والحمرة حيضًا، وكان في الصفرة قولان بأصل التلفيق: أحدهما: أنه حيض. والثاني أنها ليست بحيض. مسألة (١٦٧): الدم المشرق الأصفر الرقيق بين السوادين إذا تقاصرت مدته عن خمسة عشر يومًا أمرنا المستحاضة بالعمل على العادة السابقة المعلومة. وإذا لم تتقاصر مدته عن خمسة عشر يومًا كلفناها بالعمل على التمييز. الفرق بين الحالتين: أن ذلك الدم الرقيق الأصفر (حيض) في الحكم، والسوادان إنما يكونان حيضًا إذا فصل بينهما طهر كامل (أما إذا لم يفصل بينهما طهر كامل) فلا سبيل إلى التمييز، ولهذا قلنا: (إنه) إذا كان الدم الأسود

1 / 288