279

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

من يجعل الخف أصلًا والجرموق بدلًا، (كما كان في) القدم أصلًا والخف بدلًا، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك جائز في الابتداء والانتهاء. مسألة (١٦٢): إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز). ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزًا. ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان في السنة والأثر. فأما السنة: ففعل النبي ﷺ، فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه. وأما الأثر فهو ما روى عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: " (إنه) لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره".

1 / 280