271

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

والقدم في الساق حصل الحدث قبل (حصول) اللبس، (فحصل اللبس) على غير الطهارة. (والأصل) في الماسح على الخف اللبس السابق على الطهارة، فإذا أخرج بعض القدم إلى الساق، والبعض في موضع القدم من الخف لم يبطل المسح بهذا القدر من النزع، لأن الأصل استدامة اللبس. ولو أن رجلًا قال: والله لا أدخل (هذه) الدار لم يحنث بإدخال أحد القدمين. ولو حلف والله لا أخرج من هذه الدار فأخرج أحد القدمين لم يحنث، لهذا الأصل الذي مهدناه لاستصحاب الأصل السابق في الحالتين جميعًا. مسألة (١٥٧): إذا لبس فوق الخف جرموقًا ضعيفًا لا يحتمل متابعة المشي (عليه) لم يجز له المسح على الجرموقين قولًا واحدًا.

1 / 272