258

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

أصله، وترجيح الأصل (بسائر) القرائن والدلائل، حتى أن من أصحابنا من قال: إنه يجوز التحري بالغلبة على القلب من غير طلب دليل بعينه ولا يكاد يحصل الغلبة إلا باستصحاب/ (٣٦ - أ) الأصل، ولفظ الشافعي- ﵁ دليل على (أن) مراعاة الأصل لابد منها حيث قال: ولو كان في السفر ومعه إناءان يستيقن أن أحدهما طاهر والآخر نجس قال: "يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن (الطهارة) ممكنة على (الأصل أي) أصل الماء". وإذا ثبتت هذه المسألة فكذلك الاجتهاد في النساء والماء والبول. مسألة (١٤٩): إذا قال الرجل: كان لي اليوم طهارة وحدث، ولا أدري أيهما السابق، أمرناه بتقديم الوهم على هاتين الحالتين.

1 / 259