254

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

النص) مقدورًا عليه وهو بعينه مطلوب بالاجتهاد كان محالًا، لأن النص يغني عن التحري والاستدلال. أما أحد الإناءين إذا أشكل وأراد الاجتهاد مع وجود الإناء (الثالث) فالنص بمعزل عن محل الاجتهاد، لأن النص هو الإناء الثالث، ومحل الاجتهاد (الإناءان) فلا يضره التمكن من الثالث، ولا يمنعه الاجتهاد في الإناءين. وقد قال الشافعي ﵀ عليه- مثل هذا المعنى في المناكحات: "وذلك أن رجلًا لو تيقن محرمًا له في بلدة بنسب أو لبن أو صهر وأشكل عليه عينها فتحرى واجتهد فتزوج امرأة من نساء تلك البلد، كان النكاح صحيحًا، وإن كان له في نساء (سائر البلدان) مندوحة". وكان القفال يفصل في هذه المسألة بين أن (تختلط) المرأة المحرمة بنساء محصورات العدد من سكة صغيرة، وبين أن تكون مختلطة بنساء بلدة كبيرة، فيفتي بالتحريم إذا اختلطت بالعدد القليل، وإذا اختلطت (بالعدد الكثير) يفتي بالإباحة.

1 / 255