225

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

مسألة (١٢٩): الماء إذا كان (دون) القلتين فوقع (فيه) نجاسة (متجسدة) فصب عليها الماء فبلغ قلتين حكمنا بطهارة الماء، ولكن وجه (استعماله) غمس الثوب (فيه) والانغماس فيه. وإن كانت النجاسة غير (متجسدة) فالمستعمل بالخيار إن شاء اغترف، واستعمل، وإن شاء غمس فيه وانغمس. والفرق بين المسألتين: أن النجاسة إذا كانت (متجسدة) فمتى ما اغترف نزل الماء (متقاصرًا) عن القلتين وعين النجاسة فيه، ولهذا المعنى قال الشافعي ﵀ في مثل هذا الماء: "إذا كان بئر واستقيت دلوًا، وبقيت النجاسة في البئر، فظاهر الدلو نجس، وما في باطن الدلو طاهر، (وماء البئر الباقي نجس) بما بقي فيه من النجاسة القائمة، ولو أن النجاسة بقيت في

1 / 226