Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
194

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

كالاستحاضة وسلس البول، ولا يسقط القضاء بالعذر النادر غير (الدائم)، وإنما فصلنا بين النادرين، لأنا لو كلفنا المستحاضة عند زوال العلة قضاء صلوات الاستحاخة (لعظم) عليها قضاء صلوات دهر طويل، فصار النادر الدائم كالعذر العام، وأما النادر الذي لا يطول زمانه (فلا) تشتد المشقة فيه على صاحبه في قضاء الصلوات القليلة العدد، ولهذا قلنا: (إنه) إذا صلى (المسايف) غير مستقبل القبلة (صحت صلاته في الملحمة ولا قضاء عليه)، ولو أن مصليًا أجبر وأكرم على الاستدبار في خلال صلاته فصرف وجهه عن القبلة بطلت صلاته وهذا مستدبر وذلك مستدبر غير أن أحدهما (معذور بعذر

1 / 195